الطعن رقم 198 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صانع عادي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند الرابع من أحكام كادر العمال يشترط الترقية للصانع العادي إلى صانع دقيق اجتيازه امتحانا أمام اللجنة الفنية المشار إليها في البند الثالث من هذه الأحكام وهذه اللجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص فقرار اللجنة ليس هو القرار الإداري النهائي الذي يكسب المدعى حقا لأنه لا ينشئ مركزا قانونيا عاما أو خاصا بل هو مجرد رأى فني يتعين على الإدارة استشارة اللجنة الفنية بشأنه قبل التعيين ولكنها غير مقيدة به وبذلك يجوز للجنة أن تسحب قرارها غير مقيدة بفترة الستين يوما.