الطعن رقم 743 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عن عدم تبليغه عن جريمة
⚖️ قاعدة التدرج في الجزاء الإداري
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار قد أخطأ في استظهار بعض الوقائع واستخلص من بعضها ثبوت الاتهام في حق المدعى مع أنه غير مقطوع بصحتها بل إن منها ما لا سند له في أوراق الدعوى ومنها ما هو عاطل من الدليل فإنه يقوم على تأكيد أن المدعى هو الذي دبر الحادث وأنه تواطأ مع أهل بلدته على الانتقام من أهل بلدة كفر الشرفا في غيبة رجال البوليس فضللهم ونوه عليهم بمناورة الصلح وادعى على غير الحقيقة بأن وجوده في المركز كان لاستيفاء التحقيق وانتظار جلسة الصلح حتى يدفع عن نفسه المسئولية - مع أن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يذهب إلى المركز إلا بناء على طلب معاون الإدارة لاستيفاء التحقيق في قضية وأنه بقى فيه مدة من الزمن وقع أثناءها الحادث على نحو لا يجيز القول بأنه كان قد دبره مع أهل بلده وأن المدعى هو نفسه الذي اتفق على إجراء الصلح وعمل على إتمامه - لذلك يكون القرار غير قائم على أساس من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما جاء في القرار عن مسألة العمدة عن عدم التبليغ عن إحراز أهل بلدته للأسلحة هو اتهام عام مجهل لا يعتد به لأن المسئولية عنه لا تترتب إلا حيث يقوم علم المدعى بوجود الأسلحة غير المرخصة عند أشخاص معينين بذواتهم ثم لا يبلغ عنهم وهذا ما لا سند له في أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ قد تضمن في أحكامه قاعدة التدرج في الجزاء الإداري قاصد بذلك أن يقاس الجزاء بما يثبت من خطأ ودون أن يقصد إعطاء لجنة الشياخات سلطة فصل العمدة مهما تكن التهمة الموجهة إليه أو مهما يكن الخطأ الذي وقع منه وبذلك يكون قرار الفصل لمهاترة متبادلة بين العمدة وبين معاون البوليس مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة لعدم الملاءمة الظاهرة فيه بين الخطأ والجزاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا جعلت لجنة الشياخات بعض التهم من دعامات قراراها مع أنها لم تكن معروضة عليها بل أقحمت أثناء المحاكمة فبذلك يكون القرار قد بني المسئولية علي أدلة لا سند لها من الأوراق مما يعيبه ويبطله.