⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية مصرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إثباتها
⚖️ الدخول فيها
⚖️ قاصر - يتبع جنسية والده
⚖️ من هم اليونانيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى إبراهيم حموده وبحضور عمر لطفي ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تنص على أن يعتبر داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصريا بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 من يونيو سنة 1900 والمادة الأولى من الأمر العالي المذكور تنص في فقرتها الأولى على أنه يعتبر حتما من المصريين "المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1948 وكانوا محافظين على محل إقامتهم فيه" ومن مقتضى هذه النصوص أنه يكفى لاعتبار الشخص مصريا أن يكون متوطنا في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 وأن يكون قد حافظ على الإقامة فيه حتى تاريخ صدور الأمر العالي ولو لم تتوافر فيه الصفة العثمانية الأصلية كما أنه يكفى بالنسبة إلى رعايا الدولة العلية أن يكون الشخص مولودا في القطر المصري من أبوين مقيمين فيه وأن يكون قد حافظ على الإقامة فيه وهذا كله بشرط ألا يكون من رعايا الدولة الأجنبية أو تحت حمايتها طبقا للاستثناء الوارد في نهاية المادة الأولى من الأمر العالي سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى ولد بالقطر المصري في 15 من أغسطس سنة 1911 ولم تنازع الحكومة في هذا وبذلك كان قاصرا وقت نفاذ المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية وطبقا لهذا القانون فإنه يتبع جنسية والده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ولد جد المدعى ووالده في مصر فإن في ذلك ما يكفى لتوافر شرطي التوطن والإقامة في القطر المصري في حكم مدلول الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 من يونيه سنة 1900 الذي أشير إليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت الإفادة الصادرة من نظارة الخارجية المصرية إلى مدير الدقهلية لا تستند إلا إلى معلومات وردت إلى نظارة الخارجية من أحد قناصل انجلترا فمثل هذه المعلومات لا يمكن أن ترقى إلى مرتبة الدليل القانوني على إثبات الجنسية اليونانية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مقتضى التصريح المشترك الصادر من بطرس غالى باشا وزير الخارجية والمسيو حنا ويس القائم بأعمال الوكالة العامة اليونانية بتاريخ 28 من مايو سنة 1903 إن الأشخاص الذين هم من أصل سوري - كالمدعى وأسرته - لا يمكن اعتبارهم في القطر المصري تابعين لدولة اليونان.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 متوافرة في حالة والد المدعى وبذلك يعتبر داخلا في الجنسية المصرية بحكم القانون ويكون ابنه "المدعى" داخلا فيها تبعا لذلك ومن ثم يكون قرار امتناع وزير الداخلية من إعطائه شهادة الجنسية المصرية طبقا للمادة 21 من القانون قد وقع مخالفا للقانون ويتعين إلغاؤه.