⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 830 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به
⚖️ قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دعوى المدعى لم تخرج عن كونها نزاعا في مرتب مما يدخل في ولاية هذه المحكمة طالما أن الحق فيه لم يسقط بالتقادم فالمدعى لم يطعن على القرار الصادر بحرمانه من العلاوة وإنما جادل في صحة تطبيقه ولذا يكون الدفع الفرعي بعدم قبول الدعوى غير مستند إلى أساس من القانون حقيقا بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لو صح في الجدل ما يقوله المدعى من أن قرار لجنة الترقيات بتأجيل علاوتي سنة 1927، سنة 1928 يناقض جميع القواعد المالية لأن للوزير الحق في تأجيل علاوة واحدة فقط لمدة فترة أو فترتين وما زاد على ذلك يتعين أن يكون بقرار من مجلس التأديب، لو صح هذا في الجدل فإن المحكمة لا تستطيع إجابته إلى طلباته في دعواه الحالية لأن ذلك يستلزم المساس بالمركز القانوني الذي حدد له بالقرارات الوزارية المتعاقبة الصادرة في 6 من مارس سنة 1929 و6 من يونيه سنة 1929 و15 من يونيه 1930، تلك القرارات التي صدرت من قبل إنشاء مجلس الدولة إذ لا ينعطف أثر القانون رقم 112 لسنة 1946 ولا القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاصين بمجلس الدولة فيما استحدثاه من تقرير حق طلب إلغاء القرارات الإدارية على الماضي وقد أنشأت هذه القرارات للمدعى مركزا قانونيا لا يجوز المساس به أو التعرض له بالإلغاء أو بالتعديل.