الطعن رقم 374 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسيون - متي يفيدون منها
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعين قد نجحوا في امتحان القبول بالمدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية وهذا يعادل النجاح في امتحان شهادة الدراسة الابتدائية إذ أن وزارة المعارف في سبتمبر سنة 1945 اعتبرت مستوى المدارس المرقسية مساويا لمثيله بالمدارس الأميرية أو المدارس الثانوية الحرة التي اعتمدت مساواتها بها فمن ثم يستحقون تسوية حالتهم على أساس قواعد الإنصاف المقررة لحملة الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها فيعتبرون في الدرجة التاسعة من بدء إلحاقهم بالخدمة بمرتب قدره خمسة جنيهات شهريا يزاد بمقدار خمسمائة مليم كل ثلاث سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها كتاب دوري وزارة المالية في 6 من سبتمبر سنة 1944 قد نصت على حرمان الموظف المنسي من الإفادة منها إذا كانت درجته قد ارتفعت بسبب تطبيق قواعد الانصاف أما من لم يستفد منها بغير تعديل أقدميته أو زيادة مرتبه فتطبق عليه الأحكام الخاصة بالمنسيين المشار إليها في قواعد الإنصاف وقد تضمنت هذه الأحكام أن حملة شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها الذين حصلوا على الدرجة التاسعة فعلا قبل 30 من يناير سنة 1944 ورجعت أقدميتهم في هذه الدرجة على مقتضى قواعد الإنصاف لتاريخ سابق على أول يوليه سنة 1944 يعاملون كمنسيين ويمنحون الدرجة الثامنة الشخصية من هذا التاريخ وتصرف لهم علاوة الترقية من هذا التاريخ أيضا.