⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-27 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وظيفة كشاف عربات
⚖️ نقله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الإمام الإمام الخريبي وبحضور مصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على كادر العمال أن وظيفة كشاف عربات ووظيفة براد هما لوظيفتين مختلفتين خلافا لما يقوله المدعى من أن الاسمين لوظيفة واحدة كان يطلق عليها اسم براد إلى سنة 1927 ثم تغير اسمها إلى وظيفة كشاف بعد هذا التاريخ، لا اعتداد بذلك إذ تبين أن وظيفة كشاف عربات واردة بالكشف رقم 4 من الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال وهى وظيفة درجتها من 200-360 مليم واردة تحت باب (الصناع والعمال الفنيون في الوظائف التي لا تحتاج إلى دقة أما وظيفة براد فواردة في الكشف رقم 6 من الكشوف حرف ب الملحقة بكادر العمال وهى وظيفة درجتها (300-400 مليم) وواردة تحت باب (الصناع أو العمال الفنيون) الذين تسوى حالاتهم من بدء تعيينهم بأجرة 300 مليم في اليوم (الدرجة 300-400 مليم) في الوظائف التي تحتاج إلى دقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما يقوله المدعى من أن العرف جرى في مصلحة السكة الحديد على إسناد وظائف إلى الموظفين بخلاف تلك التي هم مقيدون عليها في السجلات وذلك لمقتضيات العمل وأنه كان يقوم بعمل سائق وابور ورشة فعلا منذ سنة 1913 وهى وظيفة لا تقل عن وظيفة براد - لا اعتداد بذلك لأنه لم يصدر من الجهة المختصة قرار بتعيينه في هذه الوظيفة ومن ثم فلم ينشأ له مركز ذاتي يتعلق بها، وإن صح ما يقوله المدعى فلا يعدو أن يكون ندبا لا يقوم مقام التعيين الذي ينشئ للموظف مركزا ذاتيا في الوظيفة التي يقوم بعملها.