⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1127 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية الى الدرجة الثامنة الكتابية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إلي الدرجة الثانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 4 من أغسطس سنة 1943 أجاز الترقية بقيود خاصة رغم عدم حصول الموظف على المؤهل الدراسي قرار خاص بالإعفاء من شرط الحصول على المؤهل الدراسي لمن يرقون إلى الدرجة الثامنة الكتابية وواضح بداهة أن الشروط الأخرى من أقدمية أو كفاية يجب أن تكون متوافرة وقد نص قرار مجلس الوزراء على أن الترقية للدرجة الثامنة الكتابية بالشروط المبينة لا تسرى إلا على الذين ألحقوا بالخدمة قبل صدور كادر سنة 1939 ويبين من ذلك أن قرار مجلس الوزراء لم يحتم الترقية إلى الدرجة الثامنة الكتابية لمن أمضى ثماني سنوات في الدرجة التاسعة أو في درجة معادلة لها بل جعل الترقية جوازية بشروط أبانها فمطالبة المدعى بوضعه في تلك الدرجة من تاريخ تمضية السنوات الثمانية لا سند لها من القانون لسببين أن الترقية جوازية وثانيهما أنه ألحق بالخدمة في ظل كادر سنة 1939.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الإداري المنشئ لمركز المدعى القانوني صريح في وضعه في الدرجة الثامنة من 15 ابريل سنة 1950 وليس ثمة قرار صدر بترقيته إلى هذه الدرجة قبل ذلك وإذا كان رئيس المدعى المباشر قد أحال ظلامته في سنة 1947 لمن له سلطة الترقية فإن هذه الإحالة وقد حولت مجرد رأى أو اقتراح لا تعتبر قرارا نهائيا تنفيذيا بالترقية حتى يطالب المدعى بتحقيق آثاره.