الطعن رقم 530 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-27
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الموظفون المنقولون من حكومة السودان بين عامي 31 - 1933
⚖️ الموظفون الذين كانوا في خدمة حكومة السودان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة الإمام الإمام الخريبى وبحضور علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نصوص قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 6 من مارس سنة 1927 و24 من فبراير سنة 1945 بخصوص موظفي السودان، 30 من يناير سنة 1944 في شأن حساب مدد الخدمة السابقة أن الأحكام الواردة بهذه القرارات لا تنطبق على حالة المدعى، وآية ذلك أن القرار الصادر في سنة 1927 قد عالج حالة المنقولين من حكومة السودان إلى الحكومة المصرية وليس المدعى من بينهم لأنه أحيل إلى المعاش سنة 1931 ثم التحق بخدمة الحكومة المصرية سنة 1939 أما القرار الصادر سنة 1945 فهو خاص بتسوية حالات موظفي حكومة السودان الذين أبعدوا سياسيا خلال عامي 1924، 1925 الأمر الذي لا يستفيد منه المدعى لأنه ظل في خدمة حكومة السودان حتى عام 1931، وأخيرا فإنه لا ينتفع من الأحكام التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 وما تلاه من قرارات لأن الموظفين الذين ينتفعون من الأحكام التي تضمنتها هذه القرارات هم الموظفون المعينون على درجات والمدعى معين باليومية ولم يعين على درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من استقراء نصوص قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من أكتوبر سنة 1940 أنه أجاز تعيين المنقولين من حكومة السودان في الفترة بين عامي 1931، 1933 في الدرجة التاسعة عند ترشيحهم للخدمة في الحكومة المصرية مع مراعاة ترخيص اللجنة الوزارية في شغل الوظائف الخالية، وفضلا عن أن المدعى عين في الحكومة المصرية عام 1939 قبل صدور هذا القرار فإن أحكامه ليس فيها ما يلزم الإدارة بتعيينه على درجة ومن ثم فإن أحكام هذا القرار لا تنطبق على حالته.