⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1075 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - باليومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 والتي حواها كتاب المالية الدوري الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 أنها نهت عن تعيين الجامعيين أو الحاصلين على شهادة عالية في درجة أقل من السادسة إن تم هذا التعيين في درجة ورخصت هذه القواعد في التعيين باليومية فالفقرة الرابعة عشرة من قواعد الإنصاف نصت على أن المعينين باليومية من حملة الشهادات تزاد أجورهم على أساس أنهم دخلوا الخدمة بأجور توازى الماهية المقررة لشهادتهم ثم منحوا زيادة في الأجر توازى العلاوات التي منحها المعينون في درجات، وليس في هذا النص حكم يتعارض والتحريم الذي صدرت به الفقرة الأولى من قواعد الإنصاف التى نهت عن تعيين الجامعي أو الحاصل على شهادة عالية في درجة أقل من السادسة إذ الحكم الوارد بهذه الفقرة مقصور الأثر على حالة التعيين إن تم في درجة أما التعيين باليومية فأمر جائز بقواعد الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف قد هدفت إلى تسعير المؤهلات الدراسية وتقرير مرتبات لحملتها فقدرت لكل من المؤهلات الدراسية المبينة بالجداول المرافقة لها راتبا معيناً ونهت عن تعيين حملة المؤهلات العالية - إن تم تعيينهم في درجة أقل من الدرجة السادسة ورخصت في تعيينهم باليومية إلى أن صدر كتاب المالية الدوري في 27 من نوفمبر سنة 1948 بالنهى عن تعيين مستخدمين باليومية من ذوى المؤهلات التي تجيز التعيين في الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة فمطالبة المدعى بالدرجة السادسة من بدء تعيينه باعتبار ذلك حقا مقررا له بقواعد الإنصاف لا سند له ولا يعنيه في هذا المقام التحدي بأن الفقرة الرابعة من قواعد الإنصاف عند نصها على تسوية حالة المعينين باليومية من حملة الشهادات عنت بنصها المعينين قبل صدور هذه القواعد بأن رسمت سبل التسوية للحالات التي كانت قائمة وقت صدورها ذلك أن قواعد الإنصاف هي قواعد عامة ملزمة تسرى على من عين قبل صدورها أو بعده فلهم جميعا حق الإفادة منها وإن كانت الحكومة قد سعت في سنة 1948 إلى إنشاء درجات جديدة ينقل إليها المعينون باليومية من حملة المؤهلات فهذا غير مجد في الدعوى إذ لا يزال المدعى باليومية.