⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1980-12-1 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ افلاس
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى متنوعة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى اجراءات الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعديل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة و أن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس ، فلا يبدأ ميعاد الإستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما فى ذلك حالة رفض دعوى المدعى و أن هذه القواعد التى إستحدثها قانون المرافعات فى هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات و مواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التى نظرها قانون المرافعات كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس .