الطعن رقم 397 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أزهر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب مساواة المدرسين بالوعاظ
⚖️ عدم تخصيصها لفئة معينة
⚖️ عدم تخصيصها بعض الدرجات لفئة معينة
⚖️ الطعن فيها بالإلغاء - لا يجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الرغم من أن الوعاظ والمدرسين مخرجون في الأزهر إلا أن القانون رقم 26 لسنة 1936 بشأن إعادة تنظيم الأزهر قد أشار إلى أن من بين الإجازات العملية الأزهرية إجازة للوعاظ وأخرى للتدريس ولكل منهما منهاج يتفق وما يراد للحاصلين عليها من إعداد وتخصيص والقول بأن الجميع مخرجون في معهد لا يحاج به إلا عند تقدير المؤهل من الناحية العلمية أو تسعيره من الناحية المالية بالتطبيق لقواعد الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا نصت الميزانية على أن الدرجات المرفوعة أو المنشأة مشتاعة فلا معدي عن التزام تلك الشيعوعة ولا محل لتخصيص فئة بتلك الدرجات دون غيرها بل هي للجميع يتنافسون عليها سواسية، أما حيث تخصص الميزانية كما هو الحال في الميزانية التي صدر القرار المطعون فيه في ظلالها فقد وجب التزام هذا التخصيص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون ربط الميزانية لا يتضمن عادة قواعد عامة مجردة وإنما هو تحديد للإيرادات من مصادرها وتوزيع لها على مصارفها العامة بما يكفل سير مرافق الدولة في فترة محدودة من الزمن هي في الغالب عام واحد وهذا العمل بطبيعته عمل تنفيذي إداري ولكن لأهميته ولتحمل أفراد الأمة أعباءه وآثاره تقرر أن يصدر من السلطة التشريعية التي تتمثل إرادة الأمة في أفرادها نوابا وشيوخا، ولما كانت أغلب أعمال التشريعية تصدر في شكل قوانين كانت الميزانية تربط هي الأخرى بقانون وفيما يتعلق بالأعمال الإدارية التي يصدرها البرلمان في صورة قوانين ومنها قانون ربط الميزانية فترى المحكمة الأخذ بالرأي الذي يأخذ بالمعيار الشكلي ومقتضى ذلك ولازمه أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القوانين العادية ومن ثم لا يقبل الطعن فيها وطلب إلغائها لعيب مجاوزة السلطة أو الانحراف بها أو إساءة استعمالها على أساس معيار ذاتي بل يجب أن يكون المعيار موضوعيا، أما الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية ولو كانت في مقام التشريع كاللوائح وغيرها فإنها تخضع لرقابة القضاء وتكون رقابتها عليها من حيث المدعى هي عين رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا حجة فيما ساقه المدعون من أن قانون ربط الميزانية خالف الدستور بدعوى أنه إذ فرق في المعاملة بين الوعاظ والمدرسين قد هدم قاعدة دستورية نص عليها الدستور الملغى هي مساواة المصريين جميعا في الحقوق والواجبات، لا حجة في هذا القول إذ المساواة المقصودة في هذا الصدد وعلى ما هو ظاهر من نصوص الدستور هي المساواة في الحقوق العامة كولاية الوظائف العامة لا المساواة المادية لذوى المؤهل الواحد والمؤهلات المتشابهة في الدرجة والراتب رغم ما يكون بين بعضهم البعض من فوارق جمة في الكفاية ونوع العمل والتخصص واتساع فرص الترقي في وزارة أو مصلحة أو قسم عنها في غيرها من الوحدات الإدارية الأخرى.