الطعن رقم 831 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تجنيدي الموظف
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اللجنة المالية أصدرت قرارا في 14 من يونيه سنة 1949 ضمنته كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234-1/337 بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1949 وقد نص فيه على الاحتفاظ للموظفين في كافة الدرجات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والمستخدمين خارج الهيئة وعمال اليومية الدائمين الذين يستدعون للخدمة العسكرية طبقا للقانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالتجنيد بوظائفهم طوال مدة تجنيدهم كما أصدر مجلس الوزراء قرارا في 21 مايو سنة 1952 بسريان قرار اللجنة المالية سالف الذكر على كافة من جندوا طبقا للقانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالتجنيد وبأن من يكون قد جند وصدر قرار بفصله واستلم مكافأته تجوز إعادته للخدمة على أن يرد المكافأة السابق صرفها إليه وتحسب له من التجنيد في مدة العلاوة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان المدعى قد فصل من الخدمة بسبب تجنيده قبل صدور قرار اللجنة المالية المؤرخ 14 نوفمبر سنة 1949 سالف الذكر غير أنه يترتب له على أثر صدوره الحق في وجوب احتفاظ المصلحة له بالوظيفة التي كان يشغلها حتى إذا ما انتهت من تجنيده يعاد إليها دون حاجة إلى إجراءات جديدة لتعيينه فيها ومن ثم كان امتناع المصلحة عن إعادته إلى عمله بحجة أن قرارا صدر بوقف التعيينات في غير محله - لأن الأمر ليس تعيينا جديدا كما ذهبت إلى ذلك المصلحة استنادا إلى سبق صدور قرار بفصله على أثر تجنيده، ذلك أن قرار اللجنة المالية بالاحتفاظ للمدعى بوظيفته أثناء مدة تجنيده قد جعل هذا القرار عديم الأثر ومن ثم كان المدعى مستحقا للعودة للوظيفة التي كان يشغلها بمصلحة السكة الحديد عند تجنيده في 20 من مايو سنة 1948 اعتبارا من 4 يوليه سنة 1951 تاريخ مطالبته بالعودة إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار بما في ذلك استحقاقه لراتبه عن المدة المذكورة.