الطعن رقم 383 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-19
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية بالاختيار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن المدعى لم يقدم دليلا على أن الجهة الإدارية عند إصدار قرارها في حدود سلطتها التقديرية باختيار المطعون في ترقيته دونه قد انحرفت بسلطانها عن مراميها وأهدافها فالقرار المطعون فيه لا شائبة فيه - ولا يغنى المدعى التحدي بالأقدمية وكبر سنه واجتهاده في عمله لأن هذه أمور لا تدل على إساءة لاستعمال السلطة ما دامت الوزارة راعت الصالح العام في اختيار من يصلح للقيام بأعباء الوظيفة كما لا يجدي الحجاج بكثرة ندب الموظف المرقى لجهات غير مصلحته التي يعمل بها إذ هذا الندب إن دل على شيء فإنما يدل على كفاية تبرر هذا الندب.