الطعن رقم 84 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجة فيما أجاب المدعى من جواز ضم مدة اشتغاله بالعمل الحر إلى مدة خدمته باليومي بمقولة أن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 من يوليو سنة 1947 لم يتضمن نصوصا تفيد عدم سريانه على الموظفين المعينين باليومية ذلك لأن الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 إنما تعنى فيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة الموظفين المعينين على درجات - هذا فضلا عن أن انتفاء حكمة ضم هذه المدد للمعينين باليومية لأن الغرض الذي قصده المشرع من منح الموظف المعين على درجة الحق في طلب ضم مدد خدمته السابقة بالشروط الواردة بقرار 11 من مايو سنة 1947 هو لما قد يكتسبه من جراء ضم هذه المدد من أقدمية في الدرجة قد يستفيد منها من حيث المرتب ومن حيث الترقية وهو ما لا يتوافر في حالة المعينين باليومية على غير درجات ومن ثم يكون طلب المدعى ضم مدد خدمته بشركة مصر للغزل والنسيج لمدد خدمته الحالية على غير أساس من القانون متعينا رفضه.