⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكمها - بعد مناقصة
⚖️ شروطها وأحكامها
⚖️ عدول عنها بعد إجرائها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة المخازن والمشتريات تقضى بعدم جواز النظر في العطاءات التي تقدم بعد فتح المظاريف إذ تنص المادة 141 على أن "العطاءات وأي تعديلات فيها التي ترد بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف ولو كانت مصدرة من مقدم العطاء في تاريخ سابق لفتح المظاريف تقدم فورا إلى رئيس المصلحة لفتحها والتأشير عليها بساعة وتاريخ ورودها ثم تدرج في كشف العطاءات المتأخرة - وهذا الإجراء إنما هو لإثبات ورودها متأخرة ولكن لا ينظر فيها بحال - على أن يرفق هذا الكشف بأوراق المناقصة" ومن ثم كانت الوزارة مخطئة في قبول عرض قدم بعد الميعاد وما كان لها أن تنظر إليه مهما كانت الظروف والأسباب وكان حريا بها إذا ما وجدت كسبا لها بهذا العطاء وغنما للخزانة بما تستفيده من فرق الأسعار أن تلغى المناقصة كلها وهذا من حقها ثم تعيدها من جديد وهنالك يتقدم إليها المتنافسون وهم على بينة من الأمر وعلى علم بما تم في الموضوع أما أنها تستدعى المدعى وتحاول تخفيض سعره حتى يتناسب مع العرض المقدم بعد الميعاد فإن في ذلك خروجا عن اللائحة ومناهضة لأحكامها التي لم توضع عبثا ولم تقنن إلا للصالح العام ودفعا لما قد يتخذ من إجراءات لا تتفق وأصول المناقصات وسرية العطاءات ومنعا من التلاعب وما يؤدى إليه من عدم الثقة بالمناقصات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما تثيره الحكومة في سبيل قبولها العطاء بعد الميعاد من الاستناد إلى أن قبوله يحقق وفرا للخزانة يبلغ مئات الجنيهات لأنه لا ممارسة بعد مناقصة كما أن للشراء بالممارسة شروطا وأحكاما نظمتها المادة 98 من لائحة المشتريات التي تنص على أنه في الأحوال الاضطرارية يجوز - بعد الحصول على التصريح المالي اللازم - تكليف اللجنة المختصة شراء ما يلزم من السوق (بالممارسة) وفى هذه الحالة ترفع اللجنة لرئيس المصلحة محضرا تفصل فيه ما قامت به من إجراءات في هذا الشأن لاعتماده منه قبل الشراء إلا إذا خولت اللجنة كتابة بإتمام الشراء قبل اعتماد إجراءاتها، وظاهر من الأوراق أنه كانت هناك مناقصة قد أجريت فعلا وفتحت مظاريفها ولم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 98 سالفة الذكر، كما وأن الحالة لم تكن تجيز الشراء بالممارسة ولم يكن هناك ظرف اضطراري يستدعى قبول العرض بالطريقة التي قدم بها بالمخالفة لأحكام المادة 100 من لائحة المشتريات التي نظمت هذا الضرب من الشراء عندما لا يتيسر عمل مناقصة قانونية.