⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 355 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مهنة وكلاء براءات الاختراع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفض لجنة القيد في جدول وكلاء براءات الاختراع قيد المدعى لأنه لم يكن له من تجاربه ومؤهلاته الأخرى ما يؤهله لممارسة هذه المهنة يعد تسبيبا كافيا لقرارها لما فيه من إيضاح كاف لسبب الرفض - أما كيفية استنباط هذا السبب والأدلة التي قامت عليه - فليس هناك ما يوجب على اللجنة ذكره في قرارها إذ يكفى أن يكون في الأوراق ما يدل على صحته فإذا كان الثابت أن المدعى لا يحمل من المؤهلات الدراسية غير الشهادة الابتدائية في حين يشترط القانون في محترف هذه المهنة أن يكون حاصلا على دبلوم من إحدى كليات الجامعة المصرية أو شهادة أخرى معادلة لها وأن المشرع حين ذكر عبارة مؤهلاته الأخرى الواردة في المادة العاشرة قصد الدبلومات الأخرى كما يستفاد ذلك من النص الفرنسي للمادة وأن كل ما قام به من أعمال أثناء اشتغاله بالمهنة لا يعدو تسجيل علامات تجارية فلم يقم بتسجيل أي اختراع، إذا كان الأمر كذلك فإن استنباط اللجنة للسبب الذي استندت إليه يكون صحيحا لأنه مستمد من أصول صحيحة وثابتة في الأوراق تؤدى إليه ومن ثم يكون قول المدعى بأن القرار غير مسبب في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه المدعى على قرار لجنة القيد في جدول وكلاء براءات الاختراع من مخالفته للقانون لعدم استعمالها الرخصة المخولة لها في المادة العاشرة بقيده في السجل بعد إذ توافر فيه شرط ممارسة المهنة وقت صدور القانون وأهليته لممارستها بحكم تجاربه السابقة في غير محله أيضا مادام أن المشرع قد أعطى اللجنة سلطة تقديرية في ذلك فهي إذ رفضت قيد المدعى للأسباب التي ذكرتها تكون غير مجاوزة لحدود سلطتها التقديرية المتقدمة ولم تخالف القانون في شيء ما دام أنه لم يثبت أنها كانت مدفوعة على الرفض ببواعث شخصية.