⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1203 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-19 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إعارته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء مذكرة اللجنة المالية التي صدر على أساسها قرار مجلس الوزراء في 15 من سبتمبر سنة 1941 في شأن إعارة الموظفين للحكومة الأجنبية وغيرها من الهيئات كما يبين من قرارات مجلس الوزراء السابقة في شأن الإعارة وأولها صدر في 10 من يوليه سنة 1919 أن الفكرة الأساسية التي صدرت عنها هذه القرارات المختلفة هي أحكام أوامر الصداقة بين مصر وغيرها من البلدان الشقيقة وقد أوجبت هذه القرارات أن يكون الموظف المعار حائزا لمعارف أو خبرة خاصة يتعذر وجودها في موظفي الجهة المعار لها ولا تتحمل الحكومة المصرية شيئا من جراء هذا الإعارة، هذا ويستمر الموظف المعار وعلاقته بالحكومة لم تنفصم فتحتسب مدة الإعارة في العلاوة والترقية وفى المكافأة أو المعاش فليس صحيحا ما يقوله المدعى من أن الموظف المعار تنقطع علاقته بالحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الصادر بإنهاء إعارة المدعى لا شائبة فيه إذ تملك الوزارة التي تعير أحد موظفيها أن تنهى هذه الإعارة لسبب لديها وقد بنى القرار على الخلاف الذي استحكم بين المدعى وبين من اعتبرته الحكومتان المصرية والسورية رئيسا للبعثة وعلى سوء معاملة المدعى للموظفين في سوريا فأساءت تصرفاته إلى حسن سير العمل وإلى السمعة المصرية فإن رأت الوزارة إنهاء الإعارة بناء على أسباب مستمدة من الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها فلا جناح عليها فيما اتخذته ما دامت قد راعت الصالح العام في تصرفها وهذا القرار لا يعتبر قرارا تأديبيا إذ لا يعدو أن يكون قرارا أملته المصلحة العامة مراعاة للمحافظة على السمعة المصرية ولم يقصد به توقيع جزاء على المدعى فإن كان قد أصابه ضرر من هذا القرار الذي اتخذه للصالح العام فلا يلومن إلا نفسه إذ تصرفاته هي التي أدت إلغاء ندبه.