⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1412 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - باليومية
⚖️ سريانها
⚖️ تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف قد هدفت إلى تسعير المؤهلات الدراسية على وجه العموم وقد قصرت قرارات مجلس الوزراء المتعاقبة والكتب الدورية المنفذة لها عن استيعاب كافة المؤهلات الدراسية وما توازيه من مرتبات ودرجات حتى أنه كلما جد في محيط الوظائف ومؤهلاتها ما يستأهل التسعير عرض الأمر على مجلس الوزراء لتحديد المقابل حينا فآخر وهكذا، فلم يكن الإنصاف وقفا على عهد دون آخر بل كان في إطلاق النص وعمومه ما يشعر ببقائه ووجوده في الحال والاستقبال على تقدير المؤهلات لأربابها بقطع النظر عما يشغلونه من وظائف وما يقومون به من عمل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد الإنصاف قد كفلت لحملة الشهادات المعينين باليومية حقهم في تقاضى أجورهم على أساس دخولهم الخدمة بأجور توازى الماهية المقررة لشهاداتهم ثم يمنحون زيادة في الأجر توازى العلاوة التي تمنح للمعينين في درجات ولذلك كان من حق المدعى وهو من عمال اليومية أن يتقاضى الأجر الموازى لما هو مقرر لحملة شهادة الدراسة الابتدائية بمقتضى تلك القواعد من تاريخ حصوله على ذلك المؤهل الدراسي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مقنع فيما تثيره الحكومة من وقف العمل بقواعد الإنصاف من يوم 9 من ديسمبر سنة 1944 الذي اتخذ حدا فاصلا في تسوية حالة الموظفين من أصحاب المؤهلات إذ أن كل ما يمكن استخلاصه من قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن هو التفرقة فيما بين المعينين على درجات قبل ذلك التاريخ وبعده أما حق المعينين من حملة المؤهلات في وظائف اليومية فإنه باق لم يمس ومن ثم يجرى تطبيق قواعد الإنصاف على حالتهم بتقاضي المرتب المقرر لمؤهلاتهم، ولا وجه للتحدي بقواعد كادر العمال والتي تحدد أجور عمال اليومية بحسب الأعمال التي يتولونها، ذلك لأن قواعد ذلك الكادر لم تلغ قواعد الإنصاف فضلا عن أنها لا تتعارض معها في شئ.