⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1313 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وظيفة - رفع درجاتها
⚖️ نقله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان نقل المدعى من سلك معاوني المحطات إلى سلك المخزنجية قد تم بناء على رأي القومسيون الطبي من أنه لا يصلح للعمل في وظيفته الأولى وكان يتعين نقله إلى وظيفة كتابية مما يعتبر نقلا نوعيا يترتب عليه تنزيل في درجته ووظيفته ورأت المصلحة رأفة بحالته الصحية نقله إلى وظيفة مخزنجى وقد تمت حركة الترقيات بين معاوني المحطات بعد نقله فعلا إلى عمله الجديد فإنه يعد نقلا مكانيا لا يستر جزاء ولا يعتبر نقلا نوعيا ينطوي على تنزيل في الدرجة المالية أو الوظيفة وقد تم بناء على قرار القومسيون الطبي ولمصلحة المدعى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من التعليمات المالية رقم 34 تنص على أنه متى كان ترتيب الدرجات في وزارة أو مصلحة ما مقسما في الميزانية إلى أقسام قائمة بذاتها فلا يجوز استعمال وظيفة ما في قسم ما لتعيين مرشح فيها يشتغل في قسم آخر، ولا جدال في أن النظم المالية العامة تحظر نقل أو ترقية أي موظف فني في قسم خاص من العمل إلى درجة في قسم آخر ولو في نفس المصلحة ما دام أن عمل القسمين مختلفا، ومتى كان ذلك كذلك فليس للمدعى أن يتحدى بأقدميته السابقة للادعاء بأنه كان أولى بالترقية في قسم معاوني المحطات وليس له أن يطلب إلغاء ترقية تمت في قسم آخر.