⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 542 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ضريبة عوائد المبانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديرها - أساسه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأجرة وإن كانت في العادة نقودا مقسطة على مدد متساوية إلا أنه يجوز أن تكون كلها أو بعضها نقدية أخرى غير النقود خلافا للثمن في عقد البيع الذي يلزم أن يكون نقودا وإلا كان العقد مقايضة ومن ثم جاز أن تكون الأجرة كلها أو جزءا منها بقيمة المستأجر على نفقته الخاصة في العين المؤجرة ويصبح ملكا للمؤجر عند نهاية الإيجار أو تحسينات يدخلها المستأجر على العين المؤجرة مقابل الانتفاع بهذه العين مدة من الزمان أو تقدمات شخصية كأداء خدمات أو نسبة مئوية من أرباح المحل التجاري أو من غلة العين وتعتبر هذه العناصر عند الاتفاق عليها داخلة في تقدير قيمة الأجرة وإيجار السينما موضوع النزاع يتكون في الواقع من عنصرين أجرة نقدية هي الإيجار السنوي المتفق عليه في العقد وتقدمه عينيه هي مباني السينما المتفق على أيلولتها إلى المؤجرتين عند نهاية العقد فيلزم والحالة هذه أن يراعى في تقدير الأجرة الحقيقية التي تربط العوائد على أساسها - قيمة المباني المشار إليها ولا يقدح في ذلك ما تقوله المدعيتان من أن انتفاعهما بهذه التقدمة العينية سيتراخى إلى نهاية مدة العقد لأنه لو لم يدخل في تقدير المؤجرتين عند إبرام العقد قيمة تلك المباني لما اكتفيتا بهذا المبلغ النقدي ولكانتا قد اتفقتا على أجرة نقدية أكبر.