الطعن رقم 1405 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب إلغاء القرار بتعيين أحد الموظفين
⚖️ شغلها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى إذ يطلب أصليا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إقرار ما تم من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثالثة وذلك بتعيين غيره في تلك الدرجة إنما يستهدف من وراء هذا الطعن إخلاء الوظيفة من شاغلها الذي مدت خدمته سنتين وذلك تمهيدا لترشيحه للترقية إلى هذه الوظيفة باعتباره أجدر المستحقين للترقية بصفته مساعدا له، وطالما أن المطعون في ترقيته قد أحيل إلى المعاش فعلا بعد رفع الدعوى فقد خلت الوظيفة من شاغلها وزالت العقبة التي كان المدعى يهدف إلى إزالتها من طريق ترشيحه إلى هذه الوظيفة ومن ثم أصبح طلبه الأصلي غير ذي موضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن شغل الوظيفة عند خلوها أو عدم شغلها هو مما تترخص فيه جهة الإدارة بما لا معقب عليها فيه إذ أن تقدير ملاءمة شغل الوظيفة متروك أمره إليها حسبما تراه أوفق وأنسب ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.