الطعن رقم 921 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند الثاني من الكتاب الدوري رقم ف234/1/230 ينص على أن حساب مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية الدرجة بالنسبة لحملة المؤهلات الدراسية سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي، وينص البند الثالث على تطبيق البندين السابقين على حملة المؤهلات الدراسية الذين وضعوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم قبل ديسمبر سنة 1944 وبعده بشرط عدم الفصل بسبب صدور قرار تأديبي أو حكم مانع أو سوء السلوك وألا تزيد مدة ترك العمل على خمس سنوات، ولما كانت إدارة الحركة والبضائع في مصلحة السكة الحديد جرت على استخدام بعض حملة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في وظائف عمال باب ثم ترقيتهم بتعيينهم في سلك الكمسارية بالدرجة الخصوصية ثم ترقيتهم إلى الدرجة الثامنة وتحسب لهم مدد الخدمة السابقة كاملة في أقدمية تلك الدرجة سواء كانت تلك المدد قضيت على اعتماد أو في درجة أو على غير درجة أو باليومية أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي وذلك تطبيقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 أغسطس و15 أكتوبر سنة 1950، ونظرا للخلاف على تفسيرهما بين وزارة المالية والمواصلات فقد عرض الأمر على مجلس الوزراء في 14 مايو سنة 1952 فقرر الموافقة على حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية لشاغلي الدرجات الخصوصية بالمصلحة للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أسوة بمستخدميها في الدرجة التاسعة ومن ثم يكون القرار المشار إليه مفسرا للقرارين السابقين وكاشفا لحق هؤلاء المستخدمين وليس مقررا لحق جديد وبذلك ينسحب بأثر رجعى ويكون لهؤلاء المستخدمين الحق في ضم مدد الخدمة السابقة.