الطعن رقم 621 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل مكاني
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ أسبابه - قيامها علي عناصر ثابتة في الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل المدعى من وظيفة طبيب أول بمستشفى بنها إلى طبيب بمستشفى بولاق هو نقل مكاني في نفس الدرجة المالية والوظيفة ولا ينطوي على تنزيل في الوظيفة إذ العبرة بمرتب الوظيفتين في مدارج السلم الإداري وطبيعة العمل المنوط به شاغل الوظيفة وقد تم النقل بقرار عام ضمن حركة تنقلات عامة ولا يعدو أن يكون مجرد توزيع عادى للعمل يراعى فيه كفاية الموظفين ومقتضيات المصلحة العامة وليس مثل هذا النقل من قبيل النقل النوعي الخاص بتنزيل الوظيفة ولا النقل المكاني الذي يشتمل على جزاء تأديبي مقنع، فهو نقل مكاني مما تستقل جهة الإدارة بتقدير مناسبة إصدار قراراتها ولها الحرية في تقدير ملاءمة القرار بمراعاة ظروفه ووزن ملابساته طالما أن الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ولم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون ولم يتبين للمحكمة أن القرار المطعون فيه بنقل المدعى لم يكن يهدف إلا إلى تحقيق مصلحة عامة ومن ثم يكون القرار لم يجانب القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الجزاء الذي وقع على المدعى جاء نتيجة لاستخلاص سليم بعد تحقيق سليم وتوفير حق الدفاع له وسلامة الإجراءات التي اتبعت معه وهذا الجزاء بنى على أساس امتناع الجهات الرئاسية وفى حدود اختصاصها وفقا لأحكام التأديب التي نصت عليها الأوامر العالية الصادرة في 10 أبريل سنة 1883، 24 مايو سنة 1885، 23 مارس سنة 1901 من أن لرؤساء المصالح توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، وعليه يكون القرار الصادر بخصم عشرة أيام من راتب المدعى جاء وفقا للقانون.