الطعن رقم 162 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدارة الجوازات والجنسية
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بما تذهب إليه الحكومة من استفادة علم المدعى بالقرارات الأربعة التى تدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليها من افتراض ضرورة إطلاعه عليها في حينها بنشرة الأوامر العمومية التى تصدرها الوزارة ويقرؤها جميع موظفيها لأن العلم اليقيني الذي يقوم مقام الإعلان بالنسبة إلى القرار الفردي هو العلم المؤكد بمؤدى القرار ومحتوياته لا العلم الظني ولا الافتراضي، ولم يقيم الدليل على هذا العلم الذي لا يكفى في استنتاج تحققه الاعتماد على يقظة المدعى وثقافته ولاسيما أن الحكومة تسلم بأن هذه النشرة توزع على إدارات الوزارة دون الأفراد ولما كانت نشرة الأوامر العمومية لا تعدو أن تكون بيانا داخليا يتضمن تدوينا لبعض المسائل التى تهم الوزارة فليس صحيحا تشبيهها بالجريدة الرسمية من حيث حجيتها على الكافة في افتراض العلم بما جاء بها لأنه لا يوجد نص في القانون يرتب على النشر فيها هذا الأثر وإذ كانت وزارة الداخلية نفسها قد جرت على إرسال إخطارات لذوى الشأن لتبليغهم القرارات التى تشملهم وعدم الاكتفاء بإدراج هذه القرارات في نشره الأوامر العمومية فإن في ذلك إقرارا منها بعدم كفاية هذه النشرة في إيصال العلم بالقرارات إلى أصحابها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة الداخلية عن السنة المالية 1950/1951 التى تمت في خلالها الحركات المطعون فيها أن إدارة الجوازات والجنسية لم تفصل كوحدة مستقلة بذاتها بل أدمجت في ميزانية الديوان العام فلا يجوز والحالة هذه اعتبار موظفيها مستقلين في ترقياتهم بالتطبيق لقواعد التيسير عن سائر موظفى الديوان المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن البند الرابع من قواعد التنسيق يقضى بأن الموظفين الذين رقوا ترقية عادية في الفترة ما بين أول مايو سنة 1946 وبين تاريخ صدور التنسيق هؤلاء يبدأ بتعديل ترقيتهم على درجة التنسيق وتعتبر أقدمية الترقية من أول مايو سنة 1946 إن كانوا قد أتموا أربع سنوات في درجاتهم قبل هذا التاريخ أو من التاريخ التالي لقضائهم هذه المدة وتجوز الترقية إلى الدرجات المتخلفة من تاريخ الترقية الأولى إليها مؤدى ذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن للموظفين المذكورين الذين رقوا ترقية عادية أولوية في تعديل أقدميتهم قبل غيرهم ممن لم يرقوا ترقية عادية وإن كانوا رقوا ترقية تنسيقية وهذا يستتبع أسبقيتهم في ترتيب الأقدمية على أساس الأسبقية في تاريخ القرار الصادر بترقيتهم ولا اعتداد والحالة هذه بالرجوع إلى تاريخ الخدمة السابقة بحسب القواعد العادية ما دامت قواعد التنسيق وهي قواعد خاصة تؤدى إلى أسبقيتهم في ترتيب الأقدمية ومن المعلوم أن الخاص يقيد العام ولا عكس.