⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 613 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجازة - إنتهاؤها
⚖️ من وظيفة فنية إلي أخري كتابية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة الدكتور حسن بغدادي وبحضور محيي الدين حسن ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النقل من وظيفة فنية إلى أخرى كتابية ولو في نفس الدرجة المالية يعد نقلا نوعيا ينطوي على تنزيل في الوظيفة، وهو كما يكون في الدرجة المالية فقط يكون أيضا في الوظيفة مع حفظ الدرجة المالية، والعبرة في هذه الحالة الأخيرة هي بمرتبة الوظيفة المنقول إليها في مدارج السلم الإداري وطبيعة العمل المنوط به شاغلها والمؤهلات التي يحملها في الوظيفتين وفى الكادرين وبناء على ذلك يكون القرار الصادر بهذا النقل معيبا لصدوره من الجهة الإدارية وهو ينطوي على عقوبة تأديبية ولا يجوز ذلك إلا بقرار تأديبي من الجهة المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تخلف الموظف عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما بدون إذن أو عذر مقبول يعتبر بمثابة الاستعفاء حسب مفهوم قانون المصلحة المالية في المادة 181 فصل 2 والأمر العالي الصادر في 29/4/1895 التي تنص على أن كل موظف أو مستخدم لا يعود إلى عمله بعد انتهاء مدة أجازته يحرم من ماهيته بكاملها ابتداء من يوم انقضائها وهذا لا يمنع من معاقبته بالجزاءات التأديبية التي يستحقها على ذلك، وإذا لم يبين الأسباب الموجبة لتأخيره في ميعاد الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة أجازته فيعتبر مستعفيا ويشطب اسمه من جدول المستخدمين فالانقطاع عن العمل سبب قانوني لانفصام رابطة التوظف متى توفر شرطاه وهما التخلف عن العمل تلك المدة وعدم وجود الإذن أو العذر المقبول، ولا شك في توافر الشرط الأول وإنما يقوم الجدال حول الشرط الثاني ويتذرع المدعى بأن سبب تخلفه عن العمل هو قرار نقله المخالف للقانون والمنطوي على إساءة استعمال السلطة، ومهما يكن من أمر في هذا الشأن فيجب لكي يكون العذر مقبولا أن يكون ثمة مانع جدي حقيقي يبرر الانقطاع عن العمل، ومجرد استشعار الموظف بأن نقله مجحف بحقه على وجه مخالف للقانون لا يبرر انقطاعه عن العمل ما دام في مقدوره تنفيذ هذا النقل إلى أن يفصل في تظلمه منه بالطريق الإداري والقضائي إذ أن ذلك من مخاطر الوظيفة وإلا لو ساغ للموظف أن يتمرد على قرار نقله لعمل آخر لاختل سير العمل الحكومي اختلالا يضر بالصالح العام.