الطعن رقم 1116 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
استثناءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية إستثنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما كان يجوز للمدعى أن يفيد من النص الوارد في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 التى تنص على أنه "يجوز لاعتبارات تتعلق بالعدالة أو بمصلحة العمل إبقاء ترقية إلى درجة واحدة أو إبقاء علاوة واحدة استثنائية للموظفين الذين أبطلت ترقياتهم أو علاواتهم أو تعييناتهم الاستثنائية بالتطبيق لأحكام المادتين السابقتين بشرط أن يكون الموظف قد قضى عند الترقية نصف المدة المقررة في الكادر ومع مراعاة مدة خدمة في الدرجات السابقة" وذلك لأنه لم يكن قد قضى عند الترقية إلى الدرجة الأولى نصف المدة المقررة في الدرجة المرقى منها وهي سنتان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 بإلغاء الترقيات الاستثنائية إذ أجاز النظر في ترقية الموظف الاستثنائية إذا كان قد أمضى على الأقل نصف المدة المقررة للترقية وهي سنتان لم ينشئ أصل حق لكل موظف قد استوفى هذه الشروط بحيث يجوز له المطالبة قانونا بترقيته وإنما ترك ملاءمة الترقية أو عدمها لمحض تقدير الإدارة فإذا ما قدرت جواز الترقية لزمها عند التطبيق الفردي مراعاة الشروط المطلوبة من قضاء المدة وغيرها ولا يغير من ذلك أن تكون الإدارة قد أساءت بعد ذلك استعمال سلطتها في ترقية بعض الأشخاص دون المدعى لأن ترقية هؤلاء لو صح في الجدل أنها وقعت مخالفة للقانون لا تكسب المدعى حقا في الترقية قياساً على من رقوا ترقية مخالفة للقانون.