⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 401 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديله - حق المجلس البلدي في ذلك
⚖️ أو زيادته بالنظر فيه بواسطة المجلس البلدي غير مقيد بميعاد إختصاص لجنة الحصر والتقدير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يستند إليه المدعى من أنه ليس للمجلس البلدي أن يعدل عن تقدير سابق للرسم إذ ليس في القانون ما يمنع المجلس من العدول عن تقديره السابق ما دام لا يتعدى الأسس المبينة في المرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 الخاص بتحديد أساس الرسوم البلدية والمعدل بالمرسوم الصادر في 20 سبتمبر سنة 1945.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 تنفيذا للقانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية كانت تقضى بأن يكون تحديد الرسوم على المحال الصناعية على أساس القوى المحركة فيها وعدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله، ثم عدلت هذه الفقرة بالمرسوم الصادر في 20 سبتمبر سنة 1948 تعديلا يقضى بأن يكون تحديد الرسم على أساس الإنتاج الفعلي للمحال الصناعية فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال أو عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحديد الرسوم للمحال الصناعية يكون على حسب الأحوال على أساس الإنتاج الفعلي أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية، أما تحديد الرسم بواقع مبلغ معين عن كل حصان للمحال التي تدار بالقوى المحركة فإنه مقصور على "الورش" كالحدادة والبرادة والنجارة والسباكة، ومعصرة الزيت ليست ورشة بالمعنى المقصود من قرار فرض الرسم، وإذا كانت لجنة الحصر والتقدير قد أخطأت في وصفها سنة 1950 أنها محل تجارى واعتبرتها محلا صناعيا في عملية حصر سنة 1951 فإن تقدير الرسم عليها يجب أن يكون إما على أساس الإنتاج الفعلي أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية إذا تعذر تقدير الرسم على أساس الإنتاج الفعلي، وقد طبقت اللجنة هذه القاعدة في شأن معصرة أخرى فقدرت الرسم عليها على أساس 10% من القيمة الإيجارية السنوية ومن غير المفهوم أن يختلف أساس التقدير على هذا النحو بين محلين متماثلين في الصناعة فيقدر على أساس القوى المحركة في أحدهما وبنسبة مئوية من القيمة الإيجارية في محل آخر مثله.