الطعن رقم 838 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ أقدمية - عدم تمييزها بين أقدمية الحصول علي الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف تقضى باستحقاق صاحب المؤهل للدرجة المقررة لمؤهله وحسابها في تحديد أقدميته من تاريخ إلحاقه بخدمة الحكومة إن كان حاصلا عليها أو منذ حصوله عليها أثناء الخدمة وهذا الحق يستمده الموظف من قواعد الإنصاف مباشرة ولا يقيده أن يكون الموظف شاغلا لوظيفة معينة بذاتها وبصرف النظر عن أهمية تلك الوظيفة ولا تملك المصلحة وهي سلطة أدنى أن تغير من أحكام تلك القواعد أو تخصصها أو تقيدها وهي صادرة من سلطة أعلى وقد جاءت مطلقة بغير تقييد أو تخصيص.