الطعن رقم 1665 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خلو الأوراق من بيان التاريخ الذي تدعيه الحكومة لإعلان القرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام ليس في الأوراق ما يدل على أن المدعى أعلن بقرار الإبعاد في التاريخ الذي تقول به الحكومة وقد قرر المدعى أنه بلغ بالقرار بعد ذلك ورفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار أي في الميعاد القانوني ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن لكل مصري رخصة طبيعية في الإقامة بالبلاد المصرية دون إمكان إبعاده عنها إذ القاعدة أن الدولة تتحمل رعاياها وتتحمل عبء إقامتهم طبقا للمبادئ الدستورية العامة التي تستمد قوتها من الضمير الإنساني والضمير الدولي ومن ثم يكون إبعاد المصري غير جائز.