⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234-3/3م بشأن تطبيق قواعد الإنصاف علي الناجحين في امتحان إتمام الدراسة الابتدائية وامتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية وهو الصادر في 3 من مارس سنة 1946 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 7 من أكتوبر سنة 1925 والقاضي بتخويل وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة المعارف العمومية سلطة تطبيق قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 و29 من أغسطس سنة 1944 على الموظفين الناجحين في امتحان إتمام الدراسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية بشرط أن تقرر وزارة المعارف العمومية أن مستوى الدارسة والامتحان في هذه المدارس يطابق مثيله بمدارس الوزارة - هذا الكتاب يشترط ضرورة مطالبة صاحب الطلب بتقديم شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الحاصل عليها من الهيئات المبينة به ومن بينها مدارس الأقباط الكبرى أو ما يثبت إثباتا قاطعا بأنه نجح فعلا في امتحان القبول بالمدارس الثانوية الحرة المذكورة.