الطعن رقم 541 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
شيخ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حصة جديدة - إجراءاتها
⚖️ تعيينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة عبد الرحمن الجبري وبحضور الدكتور حسن بغدادي ومحيي الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اشتراط تقديم طلب النقل من قائمة حصة إلى قائمة حصة أخرى في شهر أبريل مصدقا عليه من الشيخ والعمدة لم يرد به نص في القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ باعتباره إجراء جوهريا في إنشاء حصص القرية بل ورد ذكره في المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1947 تنفيذا للقانون حيث أورده وزير الداخلية في النصوص الخاصة بإعداد قوائم الحصص والإجراءات التي تتبع عند نقل الأسماء من قائمة حصة إلى أخرى ولم يرد في هذا القرار أو في القانون نص يحتم إتباع هذه الإجراءات بحيث يترتب على مجانيتها البطلان ومن ثم فإنه حتى بفرض أن طلب النقل المقدم لم يصدق عليه من شيخ الحصة والعمدة فإن ذلك لا يترتب عليه أي بطلان لعدم النص على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في النصاب المالي أن يكون متوافرا قبل خلو الوظيفة طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 ولم يكن المطعون عليه قد استوفى شرط النصاب المالي عند خلو الوظيفة ومن ثم يكون قرار لجنة الطعون بحذف اسمه من كشف المرشحين نتيجة لإدراج اسم غيره به قد صدر سليما مطابقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كلمة "الإلمام" بالقراءة والكتابة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 كشرط من الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا تعنى مجرد الإحاطة بالقراءة والكتابة وهى أولى درجات المعرفة التي لا تصل إلى حد الإجادة والإحسان، ولو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة كما نص في المادة 15 من القانون حيث اشترط فيمن ينتخب عضوا بلجنة الشياخات أن يكون محسنا القراءة والكتابة. وهذه المحكمة بما لها من حق الرقابة على قرار لجنة الطعون في هذا الشأن ترى أن تقدير اللجنة سليم مطابق للقانون إذ استندت فيه إلى وقائع صحيحة منتجة واللجنة هي التي تقدر دون معقب على تقديرها، ما إذا كان شرط الإلمام بالقراءة والكتابة متوافرا في المرشح ما دام هذا الإلمام لا ينزل عن القدر المتعارف وقد تحققت المحكمة من ذلك برجوعها إلى الاختبار الذي أجرى للمرشح.