الطعن رقم 1642 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإجراء الذي اشترطه المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن إقامة الأجانب من ضرورة أخذ رأي لجنة الإبعاد المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون هو إجراء جوهري لما فيه من ضمان للشخص المراد إبعاده يترتب على إغفاله بطلان قرار الإبعاد.