الطعن رقم 186 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصحيحها
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان نقل المدعى من ديوان المحاسبة إلى مصلحة الضرائب قد تم في أول ابريل سنة 1947 في وقت لم تكن فيه قواعد التنسيق قد صدرت بعد وأن هذا النقل قد اقتضته المصلحة العامة للانتفاع بتخصصه في شئون الضرائب بحكم نيله دبلوم معهد الضرائب لها أول دفعة لخريجي هذا المعهد فيكون قد انتظمته المصلحة الأخيرة المنقول إليها في عداد موظفيها من تاريخ نقله ولا يتعلق حقه بالترقية إلا في حدود الدرجات التنسيقية المخصصة للمصلحة الأخيرة ولا يستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة بحكم أقدميته إلا بمراعاة تلك الأقدمية مع سائر موظفى هذه المصلحة لا بمراعاة أقدميته بالنسبة إلى موظفى المصلحة المنقول منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما جاء بقواعد التنسيق من أنه لا يفيد من تطبيقها إلا الموظفين الذين كانوا في خدمة كل وزارة أو مصلحة لغاية أول يوليه سنة 1947 وهو تاريخ تطبيق هذه القواعد، يدل على أن التاريخ المذكور هو الفيصل في تحديد ما إذا كان الموظف يفيد من درجات المصلحة التى كان بها في هذا التاريخ أم لا يفيد منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن ما يستند إليه المدعى من أن حالته كانت تستوجب عرض الأمر على مجلس الوزراء لعلاجها مردود بأن هذا العلاج لا يكون إلا عن طريق تصحيح وضعه في الأقدمية في الدرجة من التاريخ الذي يطلبه وتلك ملاءمة يترخص في تقديرها مجلس الوزراء مهما يكن من أمر في سوء حظ صادف المدعى بسبب نقله من ديوان المحاسبة إلى مصلحة الضرائب خصوصا إذا روعي أن المصلحتين كانتا تتنازعانه ويبدو أن ذلك لمزايا فيه فإن هذه المصادفة السيئة لا يمكن أن ترقى إلى سند قانوني يكسب الحق في الترقية من 5 أكتوبر سنة 1946 وهو التاريخ الذي كان يرقى فيه إلى هذه الدرجة لو أنه بقى بديوان المحاسبة.