الطعن رقم 307 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين علي بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى أودع صحيفة دعواه الحالية سكرتارية المحكمة في 11 من ديسمبر سنة 1952 - أي بعد نفاذ القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية - وكانت الطلبات التي تضمنتها دعواه من قبيل المنازعات التي نص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المشار إليه, فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان؛ إذ كان يتعين التقدم بها أولاً إلى اللجنة القضائية المختصة طبقاً لحكم المادة التاسعة من القانون سالف الذكر. وليس يشفع للمدعى في عدم الالتجاء إلى اللجنة القضائية من أول الأمر تقدمه إلى لجنة المساعدة القضائية لمحكمة القضاء الإداري وصدور قرار بمعافاته؛ إذ أن طلب المعافاة لا يعتبر من إجراءات التقاضي حتى يمكن القول بأن النزاع قد أثير فعلاً قبل صدور القانون رقم 160 لسنة 1952, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى. والمحكمة تقضي في هذا الدفع من تلقاء نفسها, ولو لم يدفع به أمامها, لتعلقه بالنظام العام.