⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: التماس إعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز الاوراق الذي يعتبر سببا فيه
⚖️ الغش الذي يجيزه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر في الأحكام يجب أن تتوافر فيه شروط ثلاثة: أولا: أن يكون وقع من الخصم أثناء نظر الدعوى عمل احتيالي لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة - وثانيا: أن يكون الغش قد خفى أمره على الملتمس في أثناء الخصومة - وثالثا: أن يكون الغش قد أثر في رأي المحكمة بحيث يتضح أنه لولا حصوله ما أصدرت حكمها المطعون، وبعبارة أخرى أن يكون الحكم قد بنى على الوقائع المكذوبة التي لفقها الخصم لإدخال الغش على المحكمة دون سواها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأوراق التي تكون سببا في التماس إعادة النظر هي الأوراق القاطعة في الدعوى والتي لو كانت قدمت للمحكمة قبل إصدار حكمها لتغير مجرى القضية ولصدر الحكم لصالح الملتمس وحال الخصم دون تقديمها أثناء المرافعة بقصد الغش والإضرار وتكون مجهولة للملتمس أثناء نظر القضية وحصل عليها بعد صدور الحكم فيها، فإذا كانت الأوراق المقول بحجزها ليست قاطعة في الدعوى ولم تكن مجهولة لدى الملتمس بدليل تكليف الحكومة إيداعها عند النظر في طلب المعافاة وفمن ثم لا يصلح هذا السبب أساسا للطعن في الحكم بطريق الالتماس.