الطعن رقم 164 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-11-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل البحرى
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم وأحمد حسنى وحافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 30 من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها و إلزامه بوفاء ما إلتزم به فيما يختص بالسفينة و تسييرها ، و إن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز ، إلا أنه قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة time charfer مع ما يترتب على هذا التأجير من إنتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر و تبعية ربانها له فى هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به ، أو إذا كان قد منح إئتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر .