الطعن رقم 476 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ إلي الدرجة الثانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدرجة الثانية بمقتضى قواعد التيسير من الدرجات التى تتم الترقية إليها بالاختيار والمفاضلة في الترقية إليها بين المدعى وبين غيره من المرشحين أمر متروك لتقدير الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يحاج به المدعى من أن اختياره كان قد تم لسبق تعيينه في الوظيفة وإنه لم يرق إلى درجتها وقتئذ لأنه ما كان قد استوفى القيد الزمني لإمكان ترقيته - لا وجه لذلك لأنه تبين للمحكمة من الأوراق أنه لم تصدر من الوزير وهو السلطة المختصة قرار بهذا التعيين وغاية الأمر أنه صدر قرار من مدير المصلحة بإسناد أعمال هذه الوظيفة إلى المدعى وهو لا ينهض قرارا حقيقيا ممن يملك التعيين حتى يكون من شأنه إنشاء مركز ذاتي للمدعى يتعلق بهذه الوظيفة.