الطعن رقم 109 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دفع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع
⚖️ دفع - مصلحة فيه
⚖️ دفع
⚖️ دفع
⚖️ دفع
⚖️ دفع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مراء في أن الصياغة التى أفرغت فيها المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 حاسمة الدلالة على أن منازعات الترقية إلى الوظائف العامة يحظر رفعها مباشرة إلى محكمة القضاء الإداري, وعلى أنها لا تطرح على هذه المحكمة إلا عن طريق الطعن في قرارات اللجان القضائية التى تختص بنظرها طبقاً لما رسمته المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه. فإذا ثبت أن المدعى قد رفع دعواه مباشرة إلى محكمة القضاء الإداري - بعد العمل بمرسوم بقانون سالف الذكر - طالباً إلغاء قرار تخطيه في الترقية, فإن الدفع بعدم قبول هذه الدعوى يكون في محله حتى ولو صدر هذا الحكم بعد العمل بالقانون رقم 147 سنة 1954 الذي ألغى أحكام المرسوم بقانون رقم 160 سنة 1952 وجعل أمثال هذه الدعوى من اختصاص محكمة القضاء الإداري.
أما ما يقوله المدعى من انتفاء مصلحة الحكومة في الدفع, تأسيساً على أن الدعوى الحالية إذا ما جددت أمام محكمة القضاء الإداري فلن يحكم بعدم قبولها, ما دامت قد أقيمت أصلاً في الميعاد القانوني أمام محكمة غير مختصة, وأن رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة قاطع لميعاد الطعن بالإلغاء حافظ له من السقوط - هذا القول لا يعتد به؛ لأن هناك فرقاً بيناً بين عدم الاختصاص بنظر الدعوى وعدم قبولها, فإذا صح أن يكون رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة إجراء قاطعاً لميعاد الطعن بالإلغاء, فليس الأمر كذلك إذا أقيمت أمام محكمة فيقضي بعدم قبولها. والدعوى الحالية غير مقبولة طبقاً لصريح نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952, ومن ثم فلا يقطع رفعها إلى هذه المحكمة ميعاد الطعن بالإلغاء. وإذا وضح هذا كان للحكومة مصلحة مؤكدة في الدفع بعدم قبول الدعوى خلافاً لما يذهب إليه المدعى.