⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 431 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-5-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إفادة منها - يستمد منها صاحب المؤهل حقه مباشرة
⚖️ تطبيقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة على أبو الغيط وبحضور الدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبوعلم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 نهت عن تعيين حملة الشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها الأول والثاني إذا كان مقدرا لها بهذه القواعد سبعة جنيهات ونصف أو أكثر في الشهر في درجة تقل عن الدرجة الثامنة إن عين الموظف في درجة، وأجازت هذه القواعد في البند الرابع عشر من كتاب المالية الدوري رقم 234-1/302 الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 والذي حوى قواعد الإنصاف تعيين حملة المؤهلات الدراسية باليومية وأبانت هذه القواعد أن المعين منهم باليومية تزاد أجورهم على أساس أنهم دخلوا الخدمة بأجور توازى الماهية المقررة لشهاداتهم ثم منحوا زيادة في الأجر توازى العلاوات التي منحها المعينون على درجات وفقا للقواعد المبينة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعى يستمد حقه مباشرة من قواعد الإنصاف فالأجر المقرر لمؤهله هو حق مقرر بقواعد الإنصاف لا تملك الحكومة منعه عنه ولا يغنيها في هذا المقام التحدي بجهلها بحصول المدعى على مؤهله عند تعيينه إذ لا مناص من النزول على أحكام قواعد الإنصاف التي يستمد المدعى منها الحق في الحصول على الأجر المقرر بها سواء أعلمت الحكومة بالمؤهل أم جهلته وسواء أعين المدعى في وظيفة تتناسب مع مؤهله أو لا تتناسب.