الطعن رقم 1049 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع بعدم القبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع المؤسس على عدم صدور قرار يصح الطعن فيه هو في حقيقته دفع بعدم القبول لا بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وفقا لأحكام لائحة الجبانات الصادرة بدكريتو 29 يناير سنة 1894 يجب تعيين وقت لا يجوز بعده الدفن بالجبانة القديمة مع تحديد المحل اللازم للجبانة الجديدة في نفس القرار ويكون تنفيذ قرار النقل وتخصيص الأرض اللازمة للجبانة الجديدة بطريق استصدار مرسوم بنزع ملكيتها للمنافع العامة ولم يقدم للمحكمة دليل على ذلك مع إنكار الحكومة لصدور مثل هذا المرسوم من أول مراحل الدعوى ولما تقدم تكون الدعوى سابقة لأوانها ويتعين الحكم بعدم قبولها.