الطعن رقم 259 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى لا يمكن أن يضار بتأخر الحكومة في إنجاز ما لديها من طلبات وإن حقه الذي استمده من قرارات مجلس الوزراء والذي أيده وطالب به وإن اعتمد في تاريخ لاحق لتاريخ القرار المطعون إلا أنه أكسبه مركزا قانونيا أرجع أقدميته في الدرجة الثامنة إلى تاريخ سابق، ويكون القرار المطعون إذ رقى في نسبة الأقدمية المطلقة ثلاثة عشر موظفا في الدرجة الثامنة ستة منهم يلون المدعى في الأقدمية متخطيا المدعى في الترقية للدرجة السابعة بعد حلول دوره للترقية بالأقدمية قد خالف القانون ويتعين إجابة المدعى إلى طلب إلغائه.