الطعن رقم 261 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-3-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان لدى لجنة شئون الموظفين عند تخطي المدعى في الترقية من المآخذ والمبررات الجدية ما يبرر هذا الترك فمن ثم ينتفي ما نعاه على القرار المطعون فيه من صدوره بناء على أسباب باطلة أو اعتباره مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة وخاصة إذا لوحظ أن الترقية كانت على أساس الاختبار في وظيفة رئيسية ينبغي في المرشح لشغلها أن يكون بعيدا عن مواطن الشبهات.