الطعن رقم 996 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-23
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تصدير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تصدير
⚖️ إلغاء الترخيص بالتصدير
⚖️ حق مكتسب
⚖️ تصدير
⚖️ تصدير
⚖️ تصدير
⚖️ تصدير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد علي السيد وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وعلي علي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 98 لسنة 1939 قد نص على عدم جواز تصدير أية سلعة أو بضاعة واردة بالجدول الملحق به إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة. وبهذا خول المشرع الإدارة سلطة تقديرية في منح تراخيص التصدير أو منعها وفقاً لمقتضيات الصالح العام. وقد احتفظت وزارة المالية لنفسها في ذيل الترخيص الممنوح للمدعي بتصدير المحركات - موضوع الدعوى - إلى فرنسا بالحق في سحبه في أي وقت تشاء دون أية مسئولية عليها. ولما كانت لجنة الاستيراد والتصدير, حين قررت إلغاء الترخيص للمدعي بتصدير المحركات سالفة الذكر, قد كونت عقيدتها من وقائع لها أصل ثابت في الأوراق, وكانت الوقائع كافية في تبرير النتيجة التي خلصت إليها اللجنة, فإن قرار اللجنة المطعون فيه يكون قد خلا من شائبة إساءة استعمال السلطة, ولم يقع مخالفاً للقانون, ومن ثم فإن طلب المدعي إلغاءه يكون في غير محله متعيناً رفضه.