⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش الذي يجيزه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصري وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المتفق عليه فقها وقضاء أن الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر في الأحكام طبقا للمادة 417 من قانون المرافعات لا يوجد إلا بتوافر أركان ثلاثة "الأول" حصول غش من أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى باستعمال طرق احتيالية لإخفاء الحقيقة وتضليل المحكمة "والثاني" أن يكون هذا الغش مجهولا من الخصم أثناء المرافعة في الدعوى فيتم خفية بحيث يستحيل على الخصم دفعه سواء أكانت الاستحالة مادية أو أدبية "والثالث" أن يكون الغش قد أثر على المحكمة في حكمها وبعبارة أخرى أن يكون الحكم قد بنى على الوقائع المكذوبة التى لفقها الخصم لإدخال الغش على المحكمة دون سواها.