الطعن رقم 1134 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-11-22
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محاسبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ قرار لجنة القيد برفض طلب القيد بجدول المحاسبين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المستفاد من الوقائع أن رفض لجنة القيد بجدول المحاسبين والمراجعين طلب قيد المدعي بالجدول المذكور قد تم نتيجة عدم حضوره في الجلسة المحددة لنظر موضوعه بالتطبيق لحكم المادة 17 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بالرغم من اعتذاره عن حضورها تلغرافياً لعذر طارئ, وكان القانون رقم 133 لسنة 1951 إذ اشترط أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسبباً إنما قصد أن تكون أسباب مثل ذلك القرار سليمة ومؤدية حتماً إلى النتيجة التي ينتهي إليها وهي رفض طلب القيد - متى كان ذلك كذلك, فإن اعتذار المدعي عن الحضور أمام اللجنة في الجلسة المحددة لنظر موضوعه وطلب تأجيلها لا يكون من الأسباب القانونية المؤدية لرفض طلبه, الأمر الذي يترتب عليه اعتبار قرار اللجنة برفض طلب المدعي قد صدر غير مسبب بالمخالفة لحكم القانون.