الطعن رقم 227 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار لها
⚖️ حسابها في المعاش
⚖️ مدة خدمة مؤقتة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من البند الأول من منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 أن الموظفين الذين دخلوا الخدمة قبل إلغاء القانون رقم 22 لسنة 1922 أي قبل يونيه سنة 1929 وثبتوا أو يثبتوا بعد هذا التاريخ لهم أن يحسبوا في تسوية المعاش كل مدد خدمتهم المؤقتة أو الخارجة عن الهيئة أو بالمياومة بالشروط التي كان ينص عليها القانون رقم 22 لسنة 1922 غير أنه إذا اختار الموظف حساب ثلثي مدد خدمته دون دفع احتياطي عنها طبقا للقانون رقم 22 لسنة 1922 اقتصر على حساب الثلثين على المدد السابقة لتاريخ 4 يونيه سنة 1929 أما المدد اللاحقة لذلك التاريخ فتحسب كاملة مع دفع الاحتياطي عنها. ولما كان هذا الحق مقررا لفائدة الموظفين فهو مزية اختيارية لهم أن يقبلوها أو يرفضوها حسبما يقتضيه صالح كل منهم ولهم أيضا الحرية التامة في اختيار الوقت الملائم لإبداء رغبتهم في الانتفاع بها ما لم ينص القانون على ضرورة إبداء هذه الرغبة خلال فترة معينة وإلا سقط حقهم في الانتفاع بها. ولما كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 يونيه سنة 1938 قد خلا من النص على ما يقيد حرية الموظف في اختيار الوقت الملائم لإبداء رغبته في حساب مدد خدمته المؤقتة في تسوية معاشه أو على سقوط حقه فيها إذا لم يبد تلك الرغبة في خلال مدة معينة فإن حقه قيها إذ يتولد له من يوم تثبيته يظل قائما إلى أن يحال على المعاش ويسوى معاشه بصفة نهائية بمضي ستة أشهر على تسليمه سركي المعاش أو تنقضي خمسة عشر عاما على تثبيته دون المطالبة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزارة المالية إذ رفضت طلب المدعى حساب مدد خدمته المؤقتة في المعاش قد خالفت القانون واعتدت على حق مكتسب للمدعى، ولا عبرة باستنادها إلى ما جاء بالبند الثامن من منشور المالية رقم 8 لسنة 1940 من وجوب تقديم طلب الموظفين لطلبات حساب مدد الخدمة المؤقتة في المعاش في ميعاد شهرين من تاريخ إعلانهم كتابة بأمر تثبيتهم وبأن كل طلب يقدم بعد هذا الميعاد لا يلتفت إليه لأنه لا يمكن أن يترتب على ذلك سقوط حق المدعى لأن إسقاط الحقوق لا يكون إلا بنصوص صريحة صادرة من السلطة التي أنشأتها أو سلطة أعلا منها ومن ثم فإن فوات هذا الميعاد لا يمكن أن يترتب عليه أي أثر على حق المدعى الذي يستمده مباشرة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 يونيه سنة 1938 وذلك لأن تقرير وزير المالية هذا الميعاد هو استحداث لحكم جديد لم يرد بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر لا يملكه وزير المالية باعتباره سلطة أدنى من مجلس الوزراء إذ أنه طبقا للقواعد المقررة لا تملك سلطة دنيا تعديل قواعد وضعتها سلطة أعلا منها بغير تفويض منها وهو لم يفوض في شئ من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
باستقراء النصوص التي وردت في شأن الميعاد المحدد لإبداء الموظفين رغبتهم في حساب مدد الخدمة المؤقتة في تسوية معاشهم في القانون رقم 22 لسنة 1922 أو القانون رقم 86 لسنة 1951 في شأن المدد التي تحسب في المعاش يبين أنها أجازت لوزارة المالية التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا قامت لديها أسباب تبرره ذلك مما يفيد أن المشرع لم يقصد من اشتراط الميعاد أن يكون جزاء فواته سقوط حق الموظف في حساب مدد خدمته المؤقتة بحكم القانون بل جعل ذلك مرتبطا بعدم قيام أسباب تبرر تأخير الموظف في تقديم طلبه بحيث أنه إذا قامت أسباب تحول دون ذلك فإن الحق يظل قائما ويكون لوزير المالية التجاوز عن التأخير.