الطعن رقم 337 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-3-12
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض - تقرير الطعن - شركة - اعلان تقرير الطعن موجها للشركة باعتبارها شخصا معنويا
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه الاول اقام الدعوى رقم 1576 سنة 70 ق الاسكندرية الابتدائية المختلطة على الطاعن وطلب فيها الحكم بالزامه بمبلغ 93787 قرشا و 2 مليما قيمة شيك بمبلغ 588133.5 ليره ايطاليه - وقال ان الطاعن كلفه بشرائها لامر............... فى 30 مايو سنة 1940 فادخل الطاعن المطعون عليه الثانى فى الدعوى للانضمام اليه فى دفاعه وسماع الحكم بعدم جواز قبول الدعوى واحتياطيا فى حالة الحكم عليه يحل محله فى نصف ما عسى ان يحكم عليه به وفى 2 مايو 1949 قضت المحكمة اولا بالزام الطاعن بان يدفع الى المطعون عليه الاول مبلغ 93787 قرشا و 2 مليما والفوائد بواقع 6% من تاريخ اقامة الدعوى حتى تمام الوفاء وثانيا بفصل دعوى الضمان الموجهة من الطاعن الى المطعون عليه الثانى عن الدعوى الاصلية وحددت جلسة 14 من يونيه 1949 ليقدم طرفا الخصومة طلباتهما فاستانف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 234 سنة 5 ق تجارى الاسكندرية وطلب الطاعن استبعاد طلبه الموجه الى المطعون عليه الثانى مع حفظ حقه فى مقاضاته بدعوى مستقلة وفى 22 مايو سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بتاييد الحكم المستانف
ومن حيث ان الطاعن قرر الطعن بطريق النقض فى 7 اغسطس سنة 1951 وفى 11 منه اعلن التقرير الى المطعون عليه الاول وقد اثبت المحضر انه سلم صورة الاعلان لتابعه هاجاز المقيم فى البنك وفى 22 اكتوبر سنة 1951 حضر محامى المطعون عليه الاول الى قلم كتاب المحكمة وطلب تقديم مذكرة بدفاعه ردا على تقرير الطعن والمذكرة الشارحة وقال ان الطعن باطل لانه لم يعلن الى المطعون عليه الاول اعلانا صحيحا وفقا للمادتين 14 و 24 من قانون المرافعات ولما كان اخر ميعاد لتقديم هذه المذكرة فى 16 سبتمبر سنة 1951 فان قلم الكتاب امتنع عن قبولها عملا بالمادة 437 مرافعات
ومن حيث ان النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن بالنسبة الى المطعون عليه الاول لعدم اعلانه بالتقرير اعلانا صحيحا وقالت ان الطعن بالنسبة الى المطعون عليه الثانى غير مقبول لانه لا مصلحة للطاعن فى الاستمرار فيه ذلك ان دعوى الضمان الموجهة اليه قد فصلت عن الدعوى الاصلية كما اشار الى ذلك الحكم المطعون فيه والطاعن فى مذكرته
ومن حيث ان هذا الدفع فى محله ذلك بان الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية - تسليم صورة الاعلان فى مركز الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة او للمدير فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او فى موطنه ولما كان المطعون عليه الاول " البنك التجارى " باعتباره شخصا معنويا فان الاعلان لا يوجه اليه الا فى شخص احد ممثليه ممن نصت عليه المادة المشار اليها وكان الثابت من حضر الاعلان انه وجه الىابنك فى مواجهة تابعه هاجاز الذى تسلم صورة الاعلان ومن ثم يكون هذا الاعلان باطلا وفقا للمادة 24 من قانون المرافعات ولا يزيل هذا البطلان حضور محامى المطعون عليه الاول الى قلم كتاب المحكمة ليقدم مذكرة بدفاعه ذلك انه فضلا عن ان تقديم هذا الطلب كان بعد الميعاد المحدد له وفقا للمادة 433 مرافعات فان اعلان تقرير الطعن - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذى يلحقه بحضور المعلن اليه بالمعنى الذى يتادى من مفهوم المادة 140 مرافعات بل هو اجراء من الاجراءات التى يجوز للمعلن اليه ان يتمسك - رغم حضوره - ببطلانه ولا يزاول هذا البطلان الا اذا كان من شرع لمصلحته قد نزل عنه صراحة او ضمنا وفقا للمداة 26 مرافعات
ومن حيث انه بالنسبة الى المطعون عليه الثانى فانه يبين من الحكم الصادر من محكمة اول درجة انه اذ قضى فى الطلبات الموجهة من المطعون عليه الاول الى الطاعن فانه قضى بفصل دعوى الضمان الموجهة من الطاعن الى المطعون عليه الثانى عن الدعوى الاصلية ويبين من الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ثانى درجة ان الطاعن طلب استبعاد طلباته الموجهة الى المطعون عليه الثانى واحتفظ بحقه فى مقاضاته بدعوى مستقلة وبذلك لم تعد له طلبات قبله فى هذه الدعوى ولم يقض الحكم المطعون فيه بشىء عليه للمطعون عليه ولما كانت الخصومة فى الطعن امام هذه المحكمة لا تكون الا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الطاعن قد استبعد الطلبات الموجهة منه الى المطعون عليه الثانى وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفصل فى النزاع الذى كان قائما بين الطاعن والمطعون عليه الثانى ومن ثم يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض غير مقبول بالنسبة الى المطعون عليه الثانى ايضا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات توجب فيما يتعلق بالشركات التجارية تسليم صورة الإعلان في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه، وكان المطعون عليه الأول ( البنك التجاري ) باعتباره شخصا معنويا لا يوجه إليه الإعلان إلا في شخص أحد ممثليه ممن نصت عليه المادة المشار إليها، وكان الثابت من محضر الإعلان أنه وجه إلى البنك في مواجهة تابعة الذي تسلم الصورة، فان هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا وفقا للمادة 24 من قانون المرافعات. ولا يزيل هذا البطلان حضور محامي المطعون عليه الأول إلى قلم كتاب المحكمة ليقدم مذكرة بدفاعه، ذلك أن إعلان تقرير الطعن ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ لا يعتبر تكليفا بالحضور يزول البطلان الذي يلحقه بحضور المعلن إليه بالمعنى الذي يتأدى من مفهوم نص المادة 140 مرافعات بل هو إجراء من الإجراءات التي يجوز للمعلن إليه أن يتمسك ـ رغم حضوره ـ ببطلانه، ولا يزول هذا البطلان إذا كان من شرع لمصلحته قد نزل عنه صراحة أو ضمنا وفقا للمادة 26 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذ قضى في الطلبات الموجهة من المطعون عليه الأول إلى الطاعن قد قضى بفصل دعوى الضمان الموجهة من الطاعن إلى المطعون عليه الثاني وكان الطاعن قد طلب من محكمة ثاني درجة استبعاد طلباته الموجهة إلى المطعون عليه الثاني واحفظ بحقه في مقاضاته بدعوى مستقلة وبذلك لم تعد له طلبات قبله ولم يفصل الحكم المطعون فيه في النزاع الذي كان قائما بينهما، فان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير مقبول بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني.