⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1747 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-3-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أحكام عرفية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة - تحديدها للمصري بمقر ولادته أو توطنه - شروطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعلى على منصور ومحمد السعيد خضير ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة السادسة من القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية تنص على جواز الأمر بإبعاد الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التى يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة أو الأمر بأن يكون بيدهم تذاكر لإثبات شخصيتهم أو للاذن بالإقامة ويبين من استقراء هذا النص أن الأمر بإعادة الشخص إلى مقر ولادته أو توطنه مشروط بأن لا يوجد ما يبرر إقامته في الجهة المراد إبعاده منها بغض النظر عما إذا كان هناك شبهات تثار حوله من تزعمه لفريق من أبناء موطنه الأصلي أو ظنون تقوم حول مسلكه مستقبلا من الأخذ بالثأر أو الانتقام ممن كانوا سببا في إيذائه إذ أن القانون العام يهيمن على هذه الحالات حتى إذا ما خرج عن نواهيه وارتكب جرما ما أو اقترف إثما جوزي تحت سلطانه وعوقب بمقتضى أحكامه على أن الأصل هو إباحة الإقامة لكل مصري في الجهة التى يجد فيها موئلا ولعيشه متسعا ولنشاطه مكانا فإذا ما قيد الشارع هذه الإباحة لسبب من الأسباب كان عليه أن يلزم قيودها ولا يخرج عن حدودها المرسومة وإلا كان في ذلك تحيفا منه للحرية الشخصية التى كفلها الدستور.