⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 834 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-11-22 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: فصل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل
⚖️ المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952
⚖️ فصل
⚖️ فصل موظف بالمجلس البلدي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بالفصل غير التأديبي للموظفين لم يقتصر حكمه على موظفي الحكومة المركزية دون غيرها؛ إذ تكلمت المادة الأولى منه عن "فصل الموظفين العامين غير الصالحين ..."؛ ومن ثم فإن أحكام هذا المرسوم بقانون تنطبق على كل من يعتبر من الموظفين العامين أياً كانت الجهة التي يتبعها هذا الموظف, فهو يسري على الموظفين العموميين بالهيئات المحلية كما يسري على موظفي الحكومة المركزية أو المصالح المستقلة سواء بسواء, والقول بقصر أحكامه على موظفي الحكومة دون موظفي الهيئات المحلية هو تخصيص بغير مخصص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متي كان القرار المطعون فيه لم يصدر استناداً إلى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة ولا إلى أحكام القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية وإنما صدر استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي الذي نصت المادة الثانية منه على أن الموظفين الذين هم من درجة مدير عام فأعلى يكون فصلهم بمرسوم أما من عدا هؤلاء فيكون فصلهم بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة تشكل في كل مصلحة عامة على الوجه المبين في المادة المذكورة. ولم يخول هذا القانون القومسيون البلدي ولا أي هيئة أخرى اختصاصاً في هذا الشأن - متى كان ذلك كذلك, فإنه لا وجه لما أثاره المدعي من أن قرار اللجنة كان يجب عرضه على القومسيون ليصدر فيه قرار فصله بحسبانه موظفاً تابعاً للمجلس البلدي.