الطعن رقم 23 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-5-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تخط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفي أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجامعة إذ تركت المدعى في الترقية نظرا إلى الجزاءات المتوقعة عليه ولإهماله في عمله ولسلوكه مع أعضاء هيئة التدريس مسلكا يخرج عن حدود اللياقة ولا تتفق مع الاحترام الواجب من مرءوس لرئيسه، وما دامت قد قامت بالمدعى أسباب جعلته غير جدير باختياره للترقية فلا جناح على الجامعة في تخطيه لأسباب تبرر هذا التخطي خصوصا وأن تخطيه قد وقع في النسبة المخصصة للاختيار للكفاية الممتازة.